السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

246

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )

وجماعة مشغولون بالأكل فرأى واحد منهم ( 1 ) فيه نجاسة ، وإن كان عدم الوجوب في هذه الصورة ( 2 ) لا يخلو من قوّة ( 3 ) ؛ لعدم كونه سببا لأكل الغير ، بخلاف الصورة السابقة . ( مسألة 35 ) : إذا استعار ( 4 ) ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجّس عنده هل يجب عليه إعلامه عند الردّ ؟ فيه إشكال ، والأحوط ( 5 ) الإعلام ، بل لا يخلو من قوّة ( 6 ) إذا كان ممّا يستعمله المالك في ما